اخواتي الغاليااااااااااااااااات هنافيه بعض التاجرات والمشتريات يقعون في بيع محرم
وهوبيع سلعه لاتملكهافي الوقت الحاضر
مثل عرض ملابس عبركتالوجات خاصه وهي لاتملك هذه السلعه بل تقوم بارسال طلب الى المالك
في دوله اخرى وقدتوجدواحيانالاتوجدهذه السلعه لنفاذالكميه وهذاالبيع
مـــــــــــــــــحرم
قد صح النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وعن بيع ما لا يملك، وقد اختلف العلماء في بيان مدلول هذا النهي ، والمذهب السائد حمله على حرمة بيع الإنسان ما ليس عنده سواء أكان المبيع معينا أو موصوفا مع استثناء السلم بخصوصه ( وهو بيع يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى زمن معلوم مع أنها لا تكون في ملك البائع وقت التعاقد).
أن الصورة المنهي عنها هي ما إذا باع الإنسان شيئا معينا لا يملكه، ويلحق بها بيع الإنسان شيئا موصوفا لا يقدر على تسليمه بأن يكون غير موجود في السوق ، فيبيعه البائع على أمل أنه سيسعى إلى توفيره، فهذا لا يجوز.
: قوله صلى الله عليه وسلم " لا تبع ما ليس عندك "
و قال ابن القيم :
" و أما قوله – صلى الله عليه وسلم : " لا تبع ما ليس عندك " فمطابق لنهيه عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده ، فليس هو على ثقة من حصوله ، بل قد يحصل له و قد لا يحصل، فيكون غرراً ، كبيع الآبق و الشارد و الطير في الهواء ، و ما تحمل ناقته ونحوه .
قال : و قد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث ، فإنه بيع ما ليس عنده . و ليس كما ظنوه ؛ فإن الحديث إنما تناول بيع الأعيان ، و إما السلم فعقد على ما في الذمة… و ما في الذمة مضمون مستقر فيها . و بيع ما ليس عنده إنما نهي عنه ؛ لكونه غير مضمون عليه ، و لا ثابت في ذمته ، و لا في يده ، فالمبيع لا بد أن يكون ثابتاً في ذمة المشتري أو في يده . و بيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما . فالحديث باق على عمومه تهذيب سنن أبي داود جـ5 ص157 ، 158 .
اللهم اني بلغت اللهم فاشهـــــــــــــــــــــد,,,,,