تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » اذاى تقضى الصلوات الفائتة

اذاى تقضى الصلوات الفائتة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

كيف تقضي الصلاة الفائته ؟؟؟؟؟؟؟

تصليها أولاًثم تصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته

فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموفق له في اليوم الثاني .

فمثلاً:لو انه لم يصلي الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع فجر اليوم الثاني . وهذا خطأ وهو مخلف

لهدي الرسول _صلى الله عليه وسلم _ القولي والفعلي .

أما القولي: فقد ثبت عنه _صلى الله عليه وسلم _ انه قال:

((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) " متفق عليه"

ولم يقل فليصليها من اليوم الثاني.

أما الفعلي: فحين فاتته ط§ظ„طµظ„ظˆط§طھ في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا

على أن الإنسان يصلي ط§ظ„ظپط§ط¦طھط© ثم الحاضرة لكن لو نسي فقدم الحاضرة على ط§ظ„ظپط§ط¦طھط© أو كان

جاهلاً لا يعلم فإن صلاته صحيحة لأن هذا غذر .

وبهذه المناسبة أود أن أقول :إن الصلاة بالنسبة للقضاء على ثلاثة أقسام :

القسم الأول: يقضي متى زال العذر أي :عذر التأخير وهي ط§ظ„طµظ„ظˆط§طھ الخمس فإنه متى زال العذر

بالتأخير وجب قضاؤها.

القسم الثاني: إذا فات لا يقضى وإنما يقضى بدله وهو صلاة الجمعة إذا جاء بعد الرفع الإمام

من الركعة الثانية فإن÷ يصلي في هذه الحال يصلي ظهراً وأما من أدرك الركوع من الركعة

الثانية فإنه يصلي جمعة أي: يصلي ركعة بعد ما إذا سلم الإمام وهذه يجهلها كثير من الناس فإن

بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الحمعة شيئاً

فعليه أن يصلي ظهراً.

لقول النبي _صلى الله عليه وسلم _ ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ))

ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة والجمعة تقضى ظهراً ولهذا يجب على النساء

في البيوت وعلى المرضى الذين لا يأتون الجمعة يجب عليهم أن يصلوا ظهراًولا يصلوا جمعة

فإن صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة مردودة

والقسم الثالث:صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بها بعد

زوال الشمس فإن أهل العلم يقولون يصلونها من اليوم التالي في نظير وقتها .

إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام :

الأول :ما يقضى من حين زوال العذر .وهي ط§ظ„طµظ„ظˆط§طھ الخمس وكذلك الوتر وشيهه من السنن
المؤقتة.
الثاني :ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهراً

الثالث: ما يقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي وهو صلاة العيد إذا فاتت

بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم التالي .

والله الموفق

المصدر:
كتاب الفتاوى المهمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الإصدار :
مكتبة نور الهدى
الصفحة :
299_300

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسألكم بالدعاء لى

جزاكى الله خيرا

شكرا جدا على مشاركتكم جميعا ومنتظرة ردودكم
جزاكم الله خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.