وفي هذا الموضوع تفصيل وإجمال .. وأحببت أن أطلع الأعضاء الأفاضل على حكم هذا الأمر ولا سيما ونحن في استقبال عيد الأضحى الذي سيصادف بإذن الله يوم الجمعة القادم ..
ولهذا بحثت ووجدت فتوى اللجنة الدائمة للبحةث العلمية الإفتاء بالمملكة العربية السعودية في ما إذا وافق يوم ط§ظ„ط¹ظٹط¯ يوم الجمعة تحت رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420هـ أنقلها لكم كما هي:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان:
عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على منحضر صلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ أم يجتزئ بصلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهرفي المساجد أم لا؟
إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثارموقوفة منها:
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي اللهعنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى ط§ظ„ط¹ظٹط¯ ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصليفليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).
2- وشاهدهالمذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قداجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكمكما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلففليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدانعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى اللهعليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراًوأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهلهفليرجع)).
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاءالله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.
5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراًوخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمعفليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن ال.ر في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلميخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقالأصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابنال.ر: رأيت عمر بن الخطاب إذا ط§ط¬طھظ…ط¹ عيدان صنع مثل هذا)).
7- وفي صحيحالبخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابنأزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلىقبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد ط§ط¬طھظ…ط¹ لكم فيه عيدان، فمنأحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتله)).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما ط§ط¬طھظ…ط¹ عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس فيبيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذهالأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عددمن الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبينالأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ فيرخص له في عدم حضورصلاة الجمعة،ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناسالجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ فلا تشملهالرخصة،ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاةالجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعةذلك اليومليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد ط§ظ„ط¹ظٹط¯ إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعةوإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليهاظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجدالتي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غيرصحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً منفرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التيرخصت لمن حضر صلاة ط§ظ„ط¹ظٹط¯ بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
منقوووول للفائدة
عشق عالموضوع
والله يعطيكِ العافيه