واطيل عليكم عن مدااااعبة المراة لزوجها من الخلف وخصوصا تحس انها تسعدة ولكم مني الشكر
فخ الفتاوى الجديدة
فتوى لفضيلة الشيخ / عبدالعزيز الفوزان .. حفظه الله
السؤال
سؤال الأخت فاتن قالت ما حكم تشقير الحواجب بدون نمص مع إزالة ما بين الحاجبين؟ والأخ الذي سأل عن حاجب والده الطويل الذي يؤذيه.
الجواب
الشيخ : العلماء نصوا على أن الحاجب إذا كان يؤذي العينين فإنه لا بأس بقصه فهذا جواب الأخ الذي يسأل عن وضع والده. وكذلك إذا كانت الأخت فعلا حواجبها كثيرة وطويلة بحيث تؤذي عينيها فلا بأس بقصها وإزالتها.
أما حكم تشقير الحواجب فهذا مما اختلف فيه علماؤنا المعاصرون ما بين محلل ومحرم, والذي أراه والعلم عند الله أنه لا بأس منه لأنه ليس من النمص الوارد النهي عنه في الحديث لكن لو تركته احتياطا وتورعا وخروجا من الخلاف هذا خير.
أما إزالة مابين الحاجبين إن كان فعلا يؤذيها أو يشوهها تشويها ظاهرا فلا حرج إن شاء الله خصوصا أن هناك خلاف بين العلماء هل هو داخل في الحاجبين أم لا.
************
فتوى للشيخ عبدالله بن جبرين … حفظه الله
هل يجوز تشقير – صبغ – الحاجبين ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله – :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
***************
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم ( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .
******************
فاستخيري أخية قبل إقدامك على مثل هذه الأمور
ويمكنك لمعرفة المزيد من الفتاوى البحث عنها في ( قوقل ) [/grade]