تجب الصلاة على المسلم ذكرا كان او أنثى اذاوصل سن البلوغ,وكان عاقلا
ولايجوزلة تركها فى حال من الاحوال مادام عقلة معة
اما قبل البلوغ فلة ثلاث حالات :
الطفل الصغير فانة لايومر بالصلاة لصغر سنة
والطفل اذا بلغ سبع سنوات: فان والدية يعلموة ويامروة للصلاة
والطفل اذا وصل سنة لعشر فان والدية يعلموة واذا تكاسل يضربوة
ضربا خفيف غير مبرح حتى لايكرهة فى الصلاة
والدليل قولة صلى الله علية وسلم:’مروا أولادكم بالصلاوهم أبناء سبع
سنين,
واضربوهم عليها وهم ابناء عشر ,وفرقوا بينهم في المضاجع