ضرب ط§ظ„ط²ظˆط¬ لزوجته
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) ويقول سبحانه: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) (البقرة: من الآية187) والمقصود بهذه الآيات الكريمة أنه تعالى زرع بين الزوجين مودة ورحمة وسكينة تضمن لهما عيشاً مستقراً هانئاً، بهدف إنشاء أسرة مستقرة.
هذا هو الأصل الذي يجب أن تنشأ عليه العلاقات الأسرية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فقد ضرب أروع الأمثلة في حسن معاملة ط§ظ„ط²ظˆط¬ لزوجته، حيث كان عليه أفضل الصلاة والسلام يحسن معاملة أزواجه، ويقول: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي) رواه الترمذي وابن ماجه، ويقول عن النساء: (ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم) رواه السيوطي في جمع الجوامع، ويقول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) رواه الترمذي، وكذلك هو حال الصحابة رضوان الله عليهم.
هذا هو الأصل الذي يجب أن تبنى عليه الأسر.
فإذا ما شاب بعض العلاقات الزوجية شوائب تعكر صفوها ونقاءها، كان على الزوجين في هذه الحال أن يتعاونا في معالجتها بالحكمة والموعظة الحسنة، والذي يصبر ويسامح أكثر من الآخر هو الأقرب إلى الله تعالى.
فإذا كانت هذه الخلافات سببها الزوجة، كان من حق ط§ظ„ط²ظˆط¬ أن يصلحها بالطرق الحسنة والنصح، فإذا لم تستجب فبالهجر في المضاجع، فإذا لم تستجب جاز له معالجتها بالضرب الخفيف غير المبرح ولا المؤذي، على أن يتجنب الوجه والمقاتل، ويتجنب الإيلام والأذي، قال تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء: من الآية34)، والضرب هنا للتأديب والتنبيه، وليس للإضرار والإيذاء، فإذا ما اشتد الأمر أكثر من ذلك، ولم تستجب الزوجة لكل ما تقدم، فله طلاقها، قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً) (النساء:130).
وفي هذه الحال يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله حق مراجعتها في عدتها من غير عقد جديد، فإذا راجعها وتكرر منها العصيان ثانية، عاد إلى الطريق الأولى في المعاتبة والمعاقبة، ثم الطلاق، وله مراجعتها في العدة أيضا بعد الطلقة الثانية، كما في الطلقة الأولى، فإذا راجعها ثم تكرر منها الضرر والعصيان، كان له طلاقها الطلقة الثالثة التي تبين بها منه بينونة كبرى، فلا يحل له العود إليها بعد ذلك، إلا أن تتزوج بعد انقضاء عدتها منه زوجا آخر زواجا مستوفيا لشروطه، فإذا مات عنها أو طلقها بعد الدخول بها ومضت عدتها، جاز لزوجها الأول أن يعود إليها بعقد جديد، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).
ولا يجوز للزوج في أي حال من الأحوال أن يضرب زوجته ضربا مبرحا أو مؤذيا، وإلا كان لها مقاضاته وطلب معاقبته من قبل القضاء، والقاضي يعزره إذا رفع إليه بما يراه مناسبا له.
ولا يجوز ظ„ط²ظˆط¬طھظ‡ في كل الأحوال أن تبادله الضرب بالضرب إذا ضربها بحق أو بغير حق، ولكن لها مقاضاته أمام القاضي، والقاضي ينتقم منه لها، ولو أبيح لها ضربه أو جرحه بالسكين كما ذهب إلى ذلك البعض، لجاز للولد أن يضرب والده إذا ضربه، وللمجرم أن يضرب قاضيه إذا حكم عليه بالجلد، وعندها تتفلت الأمور، وتنحل القيم، ويصبح الأمر فوضى.
وليس للزوجة أن تمنع زوجها من حقوقه الشرعية عليها، قال صلى الله عليه وسلم: (ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) رواه الترمذي.
إلا أن يضرب الرجل زوجته ضربا مبرحا قاتلا أو قريبا من ذلك، ولا تجد من ينقذها منه إلا دفاعها عن نفسها، ففي هذه الحال فقط لها أن ترد عن نفسها القتل أو الأذى الشديد بأدنى الطرق المتاحة لها، دفاعا عن نفسها.
فإذا كانت الخلافات سببها ط§ظ„ط²ظˆط¬ لا الزوجة، كأن كان ط§ظ„ط²ظˆط¬ يسيء معاملة الزوجة بلا سبب منها، ولا يحسن إليها، أو يمنعها بعض حقوقها الشرعية بغير مبرر، فللزوجة أن تستعمل مع زوجها طرقا عدة لتقويم اعوجاجه، فتبدأ بالنصيحة والأسلوب الحسن، ثم بتوسيط بعض الحكماء أو العقلاء من الأهل أو غيرهم، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء:35)، فإذا لم ينفع ذلك في منع الضر عنها، فلها مقاضاته وطلب معاقبته، أو طلب الطلاق منه من القاضي بسبب الضرر، والقاضي يجيبها فيعاقب الزوج، ويقبل طلبها الطلاق ويفرق بينها وبين زوجها إذا استفحل الضرر وتعذر رفعه عنها إلا بذلك، ويوفيها كامل حقوقها، من المهر ونفقة العدة، وحضانة الأولاد إذا وجد أولاد لها صغار منه.
لك كل الود والتقدير
الموضوع جميل