سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن حبرين :
ماحكم لبس ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ… في ط§ظ„ط£ظ†ظپ للزينة ؟
الاجابة:
يجوز للمرأة أن تتحلى بما جرت العادة بلبسه ولو أدى ذلك إلى خرق بعض بدنها كالقرط في الأذن ولعل ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ… في ط§ظ„ط£ظ†ظپ جائز كما يجوز في البعير خرق أنفه وربطه بزمام يقاد به ولا يعد ذلك مثلة (1)
(1)فتاوى المرأة 1/82 جمع المسند