تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الخلوه بالسآئق الأجنبي س /ج

الخلوه بالسآئق الأجنبي س /ج

  • بواسطة
خليجية

سؤآل
هناك مشاركات في أحد مراكز تحفيظ القران يتم تجميعهم بحافلة والسائق لا يوجد معه محرم كزوجته والسؤال هو: بالنسبة للراكبة الأولى صباحاً والأخيرة ظهراً ، وهل يعتبر وجودها مع السائق خلوة محرمة ؟.

الحمد لله
تتابعت فتاوى أهل العلم على تحريم خلوة السائق بالمرأة الأجنبية ، للنص على تحريم الخلوة بالأجنبية ، ولما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد ، سواء كان الذهاب إلى مراكز التحفيظ أو إلى المساجد ، ومن باب أولى إلى الأسواق وما شابهها ، وهذا الحكم يتعلق – كما في السؤال – بالراكبة الأولى صباحاً ، وبالأخيرة ظهراً ، وحتى يرتفع الحرج هنا فينبغي أن تركب طالبتان صباحاً معاً ، وتنزل طالبتان ظهراً معاً ، وهذه بعض فتاوى أهل العلم :

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها : منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، … ، والرجل الذي يرضى بهذا ل.ه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على .ه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " –
وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً أو كرهاً ، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ؛ ففي الحديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " رواه البخاري
، وفي الحديث الآخر " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " رواه مسلم .
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب ، وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم : نرى أنه يتعيَّن البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها مِن .ها أو مَن يقوم مقامه مِن .ها أو أتباعهم المأمونين المعروفين .. ..

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ومسلم
، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما" .
أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .
وهذا في غير السفر ، أما في السفر : فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " متفق على صحته .
ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر ، والله ولي التوفيق .

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :
إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَماً لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " .
أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ ، والله الموفق .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم ، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره ؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له .
وإذا كان مع السائق .ة من النساء : فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة ، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء ، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه ؛ لقوله تعالى { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } الأحزاب / 32 .

" فتاوى المرأة المسلمة "
والله أعلم .

السؤال
أعمل في مستشفى فسألتني إحدى الممرضات العربيات عن حكم الليموزين لأنه ليس لها أخ وأبوها عاجز وهي تصرف على أهلها فما الحكم لركوب الليموزين (التاكسي) في هذه الحالة علما أنها داخل الرياض؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن تنفرد المرأة مع رجل أجنبي عنها في سيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه.
وهذه المرأة إذا كان حالها كما وصفت من كونها مضطرة إلى الخروج إلى العمل لتنفق على نفسها، وعلى أبيها الذي لا يستطيع الكسب، فخروجها للعمل جائز بهذا الاعتبار، لكن عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى ما استطاعت، وتبحث عن عمل خاص بالنساء لا اختلاط فيه، فإذا لم تجد إلا هذا العمل المختلط جاز لها ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن يبقى أن تتخذ الأسباب التي تجنبها الخلوة مع السائق كأن تبحث عن عمل قريب من دارها بحيث لا تحتاج إلى ركوب سيارة، أو تنفق مع زميلة لها في العمل أو في مكان قريب منه، بحيث تركبان سوياً فتنتفي الخلوة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
….

سؤال : ما حكم خلوة المرأة مع السائق وهل هي خلوة أم لا ؟ إذا علمت أن الطريق مزدحم بالمارة ؟
وجزاك الله كل خير مقدماً

الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تخلو بِرَجُل أجنبي عنها ، سواء كان سائقا أو غيره ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . رواه البخاري ومسلم .

وكون الطريق مُزدَحِم بالمارّة لا يُعتبر عُذرا ، فالطريق يكون تارة مزدحما وتارة ليس بِمزدحم ، هذا مِن جهة .
ومن جهة ثانية فإن الشريعة جاءت بِحسم مادّة الشرّ وقطعها ، وجاءت الشريعة أيضا بسدّ الذرائع والأسباب الْمُفْضِيَة إلى الفِتن والفواحِش .
ألا ترى أن الله أمَر بِغضّ البصر لِكونه سببا لِوقوع الفاحشة ، ولِما يترتّب على إطلاق البصر من مفاسد ؟ حتى وإن افتُرِض أن بعض النظر ليس كذلك .
فالعبرة بالعموم ، والْحُكم للأغلب .

وكم هي المفاسد التي حَصَلت وتحصل بسبب الخلوة .
وليس هذا في زماننا فحسب ، بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا : إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قَضَيت لي بكتاب الله . فقال الخصم الآخر – وهو أفقه منه – : نعم فاقْضِ بيننا بكتاب الله ، وائذن لي .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قُل .
قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فَـزَنَـى بامرأته ، وإني أُخْبِرتُ أن على ابني الرَّجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم ، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رَدّ ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، أُغْـدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . قال : فغدا عليها فاعْتَرَفَتْ ، فأمَر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجِمَتْ .
والعسيف هو الأجير .
ويُشبه العامل الذي يعمل في البيوت ، والسائق الذي يخلو بالنساء ، وخطورته تَكمُن في الخلوة بالمرأة الأجنبية .

ومهما يكن مِن أمر فالمرأة بطبيعتها تَميل إلى الرَّجُل ، كما أن الرجل يميل إلى المرأة .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : خُـلق الرجل من الأرض فجعلت نِهمته الأرض ، وخُـلقت المرأة من الرجل فجُعلت نهمتها في الرجل ، فاحبسوا نساءكم .
يعني عن الرجال الأجانب ، وامنعوهن من الاختلاط أو الخلوة بهم .

وقال ميمون بن مهران : ثلاث لا تَبْلُونّ نفسك بِهنّ : لا تدخل على السلطان ، وإن قُلْتَ آمره بطاعة الله ، ولا تُصغينّ بسمعك إلى هَوى ، فإنك لا تدري ما يَعْلَق بقلبك منه ، ولا تدخل على امرأة ، ولو قُلْتَ أعلمها كتاب الله .

قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب : ما حملك على ال. ؟ قالت : قربُ الوساد ، وملول السواد ، تعني قرب وساد الرجل من وسادتي ، وطول السواد بيننا .
أي كثرة الاختلاط والمخالطة .

وليس معنى هذا اتِّهام النساء المؤمنات ، وإنما من باب حمايتهن ، ومن باب المحافظة عليهنّ
كما أنه من باب دفع المفاسد .

فالسائق ط§ظ„ط£ط¬ظ†ط¨ظٹ شرّ ، وهو مظهر مِن مظاهر الـتَّرَف .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد

السؤال:
امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق ط§ظ„ط£ط¬ظ†ط¨ظٹ منفردة لقضاء أغراض أسرتها ، فزوجها كبير في السن , وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة وهي تذهب معه داخل المدينة , وقد تخرج معه لضاحية قريبة حوالي عشرة كيلومتر لمتابعة شؤون دار تعمرها هناك , وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب :
لايجوز للمرأة أن تخرج مع السائق لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد لأن هذا خلوة ، والخلوة محرمة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :[ لايخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ] ويقول صلى الله عليه وسلم : [ لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ] فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن هذا فيه خطر عظيم وربما خانها السائق , وربما فعل منكرا , المقصود أن هذا لا يجوز حتى لو كان هذا السائق من خير الناس ومن أصلح الناس فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها , بل لابد أن يكون معها ثالث إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها , لابد أن يكون معهم ثالث لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يخلون رجل بإمرأة فإن الشيطان ثالثهما ]
أي يزين لها الفاحشة , فالواجب الحذر،وألا تخرج أبدا إلا ومعها ثالث أو رابع , ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبدا لا لمدرسة ولا لمحكمة ولا لسوق ولا لغير ذلك , كل هذا منكر وفيه خطر عظيم.

ونسأل الله الهداية للجميع .

لـ سماحة العلامة الشيخ ابن باز

سؤآل:

سئل الشيخ العلامة صالح الفوزان:
هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لأداء التراويح مع سائقها الأجنبي‏؟‏ وهل يختلف الحكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق‏؟‏
فأجاب:
لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له‏.‏
وإذا كان مع السائق .ة من النساء؛ فالأمر أخف؛ لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 32‏]‏‏.‏
من " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان".

قال الشيخ العلامة ابن جبرين:
[أما ركوب المرأة وحدها مع قائد السيارة فلا يجوز، لما فيه من الخلوة المحرمة، حيث جاء في الحديث عنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم". وقال -أيضاً-: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان". فعلى المرأة المسلمة أن تخشى الله، ولا تركب وحدها مع السائق، أو صاحب الأجرة، سواء إلى المسجد، أو غيره خوفاً من الفتنة، فلا بد من أن يكون معها غيرها من . أو جمع من النساء، تزول بهن الوحدة مع قرب المكان، والله أعلم].
فتاوى ابن جبرين.ج24 ص 12

والله الموفق.

" اللهم اجعله في ميزآن حسنآتي .. خآلصه لوجهك الكريم"

خليجية

وحفظك يآغآليه

منوره يآزهور~

جزآك الله خير ع الموضوع القيم
بآرك الله فيك ونفع بك ولاحرمك
آجر مآطرحت لنآ من موضوع هآدف
دمت بحمى الرحمن ورعآيته

ويآك يآشهيده الإسلآم

ربي يحفظك ويحميك

منوره~

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.