[CENTER]
[CENTER]الحمو الموت
لا تخلو بعض البيوت من وجود أقارب للزوج من غير . زوجته، يعيشون معه في بيته لبعض الظروف الاجتماعية، كإخوانه مثلاً، ممن هو طالب أو أعزب،
ويدخل هؤلاء البيت دون غرابة، لأنهم معروفون بين أهل الحي بقرابتهم لصاحب البيت، فهذا أخوه أو ابن أخيه، أو عم أو خال، وهذه السهولة في الدخول قد تولد مفاسد شرعية تُغضب الله إذا لم تضبط بالحدود الشرعية، والأصل في هذا حديثه صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله ! أفرأيت الحمو، قال: ط§ظ„طظ…ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ) رواه البخاري، فتح الباري 9/330.
قال النووي – رحمه الله -: المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه أو أبنائه، لأنهم . للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم، وابن العم، وابن الأخت وغيرهم ممن يحل لها التزوج بها لو لم تكن متزوجة،
وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي. فتح الباري 9/331.
وقوله ط§ظ„طظ…ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆطھ له عدة معان منها:
أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية.
أو تؤدي إلى ط§ظ„ظ…ظˆطھ إن وقعت الفاحشة، ووجب حد الرجم.
أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها لها إذا حملته الغيرة على تطليقها.
أو المقصود احذروا الخلوة بالأجنبية كما تحذرون الموت.
أو أن الخلوة مكروهة كالموت.
وقيل أي فليمت ط§ظ„طظ…ظˆ ولا يخلو بالأجنبية.
وكل هذا من حرص الشريعة على حفظ البيوت، ومنع معاول التخريب من الوصول إليها،
فماذا تقول الآن بعد بيانه صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأزواج الذين يقولون لزوجاتهم: (إذا جاء أخي ولست بموجود فأدخليه المجلس )،
أو تقول هي للضيف: (ادخل المجلس وليس معه ولا معها أحد في البيت).
ونقول للذين يتذرعون بمسألة الثقة، ويقولون أنا أثق بزوجتي، وأثق بأخي، وابن عمي،
نقول: لا ترفعوا ثقتكم ولا ترتابوا فيمن لا ريبة فيه، ولكن اعلموا أن حديثه صلى الله عليه وسلم:
(لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) رواه الترمذي 1171.
يشمل أتقى الناس، وأفجر الناس، والشريعة لا تستثني من مثل هذه النصوص أحداً.
نقلاً عن الحور العين[/CENTER]
[/CENTER]
اشجان الحسن
على الموضوع المميز
كلامك شهد والله , ان شاء الله في ميزان حسناتك