بسم الله الرحمن الرحيم ..
السؤال : هل يجوز طھط؛ظٹظٹط± نية ط§ظ„طµظ„ط§ط© بعد ط§ظ„ط´ط±ظˆط¹ فيها .. ؟!
.
الجواب : الحمد لله
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن طھط؛ظٹظٹط± ط§ظ„ظ†ظٹط© في ط§ظ„طµظ„ط§ط© .. ؟
فأجاب :
" طھط؛ظٹظٹط± ط§ظ„ظ†ظٹط© إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ..
مثال ذلك :
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛ لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول ط§ظ„طµظ„ط§ط© .
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء ط§ظ„طµظ„ط§ط© ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .
وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة – نوافل – ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه ط§ظ„ظ†ظٹط© إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح .
أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ ط§ظ„طµظ„ط§ط© على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء ط§ظ„طµظ„ط§ط© تبين أنه قد صلاها : فهنا يتحول من ط§ظ„ظ†ظٹط© الأولى إلى نية ط§ظ„طµظ„ط§ط© فقط .
ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .
هذه القاعدة :
من معين لمعين : لا يصح . ومن مطلق لمعين : لا يصح . من معين لمطلق : يصح " انتهى
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً – :
هل يجوز طھط؛ظٹظٹط± ط§ظ„ظ†ظٹط© من معيَّن إلى معيَّن ؟
فأجاب :
" لا يجوز طھط؛ظٹظٹط± ط§ظ„ظ†ظٹط© من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ، وإنما يجوز طھط؛ظٹظٹط± ط§ظ„ظ†ظٹط© من معيَّن إلى مطلق .
مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير ط§ظ„ظ†ظٹط© من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ، ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ يلزمه قضاء الصلاتين .
ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول ط§ظ„ظ†ظٹط© إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في ط§ظ„طµظ„ط§ط© بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة الظهر – مثلاً – فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به ط§ظ„طµظ„ط§ط© ؛ وذلك لأن نية ط§ظ„طµظ„ط§ط© المعينة متضمنة لنية مطلق ط§ظ„طµظ„ط§ط© ، فإذا ألغى التعيين بقي مطلق ط§ظ„طµظ„ط§ط© لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
والله أعلم ..
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&QR=39689