أيها المسلمون :هكذا يجب أن ندافع عن الحجاب في تونس, معركة الحجاب ونظرية الحق والاختي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحجاب فريضة وكفى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

دأب جمهور الناس منذ اندلاع ظ…ط¹ط±ظƒط© "الحجاب" على تأسيس دفاعهم عنه على قواعد لا تمت لواقعه بصلة، ولا ترتبط بمعناه. فنرى الناس تبني دفاعها عن "الحجاب" على نظرية الحقّ والاختيار والحرية، مع أنه من وجهة نظر شرعية ليس بحقّ، وليس باختيار، إنما هو فريضة شرعية ألزمت كل بالغة مسلمة به أحبتّ أم كرهت.

حول نظرية الحقّ

يتقلب مفهوم الحقّ بين معان متنوعة تختلف باختلاف السياقات التي يرد فيها. والمراد من قول القائل: إن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ حقّ للمرأة، أي أنّه ثابت مقرّر لها. ولكن، ما مصدر هذا الثبوت والتقرير، هل هو الشرع والقانون السماوي أم القانون الوضعي؟

لا شكّ أنّ مراد القائل متجه إلى تقرير هذا الحقّ وإثباته بموجب القانون الوضعي، وذلك لأمرين:

أولهما ، أن القائل يسعى لإلزام الخصم بما ألزم به نفسه، ويروم إدانته من فمه، وكأنه يقول له: إن كنت قد قررت أن اللباس يخضع لدائرة الحرية الشخصية، واعتبرته حقا يكفله الدستور والقانون، فإن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ يندرج ضمن هذا التأطير للمسألة ويخضع لهذه الدائرة.

ثانيهما ، أن القائل يعلم أنّ ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ إذا نظر إليه من زاوية الحقّ الشرعي، فسيدرجه ضمن ما يسمى في عرف الفقهاء بحقّ العبد (أو الحقّ الشخصي) تمييزا له عن حقّ الله تعالى. ولما كان حقّ العبد مما يجوز فيه الإسقاط بالتنازل والعفو والإبراء والصلح، فإن هذا يقتضي تجويز إسقاط حقّ ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ بالتنازل عنه، وهذا لا يستقيم في عرف الشرع، ولا ينسجم مع مراده من الحجاب.

وعليه، فإن المراد بقول القائل: ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ حقّ للمرأة، ينحصر في الأمر الأوّل أي في إلزام الخصم بما ألزم به نفسه.

والرأي عندنا أن انتهاج هذا النهج في الدفاع عن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ سيقودنا إلى الفشل الحتمي، وذلك لأسباب كثيرة نذكر منها ما يلي:

أولا: إنّ منع ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ في واقعه مبني على قرار سياسي، ولا علاقة له بالقانون إلا من حيث التبرير والتأويل. والقرار السياسي يتشكّل وفق طبيعة الدولة السياسية أي يتشكّل وفق دهاء الدولة وحنكتها أو وفق عنجهيتها وغطرستها.
ففرنسا المتكبرة ذات العنجهية والغطرسة اتخذت القرار دون مراوغة ومناورة،
وكذلك الشأن بالنسبة لتركيا وتونس،
وأما ألمانيا فإنها لم تجعل من المسألة قضية قومية تبحث على مستوى الدولة الفيدرالية بل شتتها وجعلتها قضية محلية تبحث على مستوى الولايات، لذلك فبعض الولايات تمنعه وبعضها لا يمنعه، كما أنها تتبع سياسة التدرج والمرحلية، فعمدت إلى منعه عن الموظفات والمدرسات حتى إذا ما تهيأ المناخ منعته في المدارس عن التلميذات؛ لأنّ مبرر منع ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ عن المعلمة ينطبق على التلميذة فكرا وقانونا.
وأما بلجيكا فقد بلغت قمة الدهاء والمراوغة، إذ لم تجعل من القضية سياسية بل جعلتها إدارية بحتة؛ فتركت قرار منع ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ بيد المدارس، وبالطبع فإنّ جلّ المدارس تمنعه معتمدة على حقها في إدارة مدرستها كما تشاء.

وعليه، إذا كانت المسألة التي نحن بصدد البحث فيها مسألة سياسية بحتة، فمن السطحية بمكان أن يتصور أحد من الناس أن رفع شعار الحقّ وتقنين المسألة بمعنى عرضها على القانون والمحاكم قد يفيد في منع المنع.

ثانيا: يبنى كلّ قرار، بغض النظر عن طبيعته، على دعائم فكرية ومبررات عقلية. وبالنسبة لمنع ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ فإنّ المانع له ينطلق من منطلق أنه نقيصة، وعامل من عوامل انحطاط المرأة، ومظهر من مظاهر تخلفها ورجعيتها. وهذه الفكرة هي الفكرة التي يحملها الغربيون بصفة عامة عن الحجاب، ويحملها أذنابهم بتركيا وتونس وغير ذلك من بلاد المسلمين.


وإذا كان ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ في نظر هؤلاء مذمة، فكيف نقنعهم بأنه حقّ؟

ثالثا: الحقّ في واقعه هو المصلحة التي يقرها القانون للإنسان بوصفه الفردي أو الجماعي. والمصلحة لا تعتبر حقّا بأي وجه من الوجوه إلا إذا أقرّها القانون، فإذا لم يقرها القانون لا تعتبر حقا وإن كانت مصلحة من وجهة نظر ما. لذلك، فإنّ الأساس في تعيين الحقوق هو القانون. ولما كان القانون قد أقرّ في بعض البلدان منع الحجاب، فمعناه أنه لا يعتبره حقّا. وإذا كان القانون لا يعتبر ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ كحقّ، فكيف نرفع شعار أنه حقّ لإقناع من منعه به.

وهذه مسألة خطيرة غفل عنها جمع من الناس، إذ إنّ الحقّ ما أقره القانون، وإذا رفعنا شعار الاحتكام إلى القانون الوضعي، فسينقلب الحال ويقال لنا: إنكم تلتزمون بالقانون وما أقرّه من حقوق، لذلك عليكم أن تلتزموا بأن القانون لا يعتبر ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ حقا. وقد حصل هذا فعلا في فرنسا إذ تحول الأمر بعد منع ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ إلى نظر في ولاء المسلمة للدولة.

رابعا: نظرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قضية الخمار التي رفعتها الآنسة ليلى شاهين ضد الدول التركية، وقد صدر القرار النهائي في هذه القضية لصالح الدولة التركية. ومما جاء في حيثيات الحكم النهائي الصادر في القضية، المرقوم 44774/98 في 10/11/2005م، أنّ لبس الخمار رمز من رموز اضطهاد المرأة وتمييزها عن الرجل، وأنه يناقض قيم اللائكية والتّسامح، ويضرّ بحرية الآخر ويجرح مشاعر الغير.

فهذا الحكم الصادر عن هيئة قضائية عليا في أوروبا تعنى بقضية الحقوق لا يعتبر أن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ حقّ، فكيف لنا أن نقنع هؤلاء بأن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ حقّ وفق منظومتهم الفكرية والحقوقية؟

يتبع ………

[CENTER]حول نظرية الاختيار

الاختيار هو أن يترك للإنسان أمر التفضيل بين شيئين فصاعدا، فيؤثر الشيء عن سواه باعتباره أصلح أو أنسب أو أنفع أو أصوب أو غير ذلك، وهو ضد الإلزام والإكراه.

ومعنى قول القائل: إنّ ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ اختيار المرأة المسلمة، أنّ المرأة لم تكره عليه ولم تلزم به غصبا. وهذا القول غير دقيق لأمور منها:

أولا: الخمار ولبس ما يستر البدن كلّه فرض عين على المرأة المسلمة البالغة باتفاق أهل العلم. وعليه، فليس ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ مما خيرت فيه المرأة بل هي ملزمة به شرعا، وإن لم تفعل فهي آثمة. قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (36) } (الأحزاب).

ثانيا: للرجل أن يمنع زوجته من الخروج من البيت دون حجاب، وليس لها أن تمانع في ذلك، وإن خرجت دون حجاب فهي آثمة.

ثالثا: لما كان ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ من مظاهر ط§ظ„ط­ظٹط§ط© العامة في الدولة الإسلامية، فإنّ الإمام يلزم النساء عامة بلبسه، وليس لهنّ الظهور في ط§ظ„ط­ظٹط§ط© العامة بدونه، ومن خالفت هذا ألزمت بحكم القانون.

بناء عليه، فإن هذه الأحكام التي ذكرناه بإجمال دون تفصيل أدلتها لكونها معلومة عند الفقهاء بالضرورة، تدلّ على أن المرأة المسلمة البالغة ملزمة بالحجاب وليست مخيرة فيه بل هي آثمة إن رأت عدم لبسه.


الحجاب فريضة

قال تعالى: {وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِن وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن} (النور31). قالت عائشة رضي الله عنها : "يرحم الله نساء المهاجرات الأُول؛ لما أنزل الله: {وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن} شققن مروطهن فاختمرن بها"، وفي رواية عنها قالت: "أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها" (رواه البخاري).

وقال تعالى: {يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ وَنِسَاء المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِن مِن جَلابِيبِهِن ذلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلاَ يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحِيماً} (الأحزاب 59).

عن ابن عمر قال: خليجية : "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه" (رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح).

وعليه، فإن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ (بمعنى الخمار والجلباب) فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليه العلماء قديما وحديثا ولم يشذّ منهم أحد يوصف بالعلم.

الثبات على الفريضة سنة النصر

عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتُنتَقضُنّ عُرى الإسلام عُروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة» (رواه أحمد). فهذا الحديث يدلك على أن أحكام الإسلام منتظمة في عقد واحد، فإذا انفرطت حبة من العقد انفرطت كل حباته تباعا. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يحذر الرسولخليجية من فتنة التفريط في بعض الأحكام؛ لأن التفريط في بعض يستلزم التفريط في الكلّ، ومن يتنازل عن ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¨ يتنازل عن غيره. قال تعالى: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ…} (المائدة 49).

فالمنهج الذي يجب إتباعه هو منهج الأنبياء والمرسلين، منهج الثبات على الأمر وعدم التنازل عن حكم من أحكام الشرع. وهو المنهج الذي يكسر إرادة الطاغوت، وينتج النصر حتما ولو بعد حين. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (محمد7).

قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (23)} (الفتح): "

والمعنى : سن الله ذلك سنة أي جعله عادة له ينصر المؤمنين على الكافرين إذا كانت نية المؤمنين نصر دين الله كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقال (ولينصرن الله من ينصره) أي أن الله ضمن النصر للمؤمنين بأن تكون عاقبة حروبهم نصرا، وإن كانوا قد يغلبون في بعض المواقع كما وقع يوم أحد، وقد قال تعالى (والعاقبة للمتقين ) وقال (والعاقبة للتقوى) وإنما يكون كمال النصر على حسب ضرورة المؤمنين وعلى حسب الإيمان والتقوى…".

وعليه، فإنّّ على المسلمين جميعا أن يثبتوا على أحكام الشرع، وأن يخوضوا الكفاح السياسي والصراع الفكري من أجل التزام المرأة المسلمة بحجابها ومنع المنع الذي يناقض الحكم القطعي الثبوت القطعي الدلالة.

وليكن في علم الناس أن بمستطاعهم التغيير وصدّ الطاغوت إذا توحدوا وتجمعوا، وجعلوا منطلقهم الدفاع عن حكم شرعي وفريضة ربانية. عن جرير قال: سمعت رسول الله خليجية يقول: "ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيروا عليه، فلا يغيروا، إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا" (رواه أبو داود).

وأما العلماء فعليهم أن يشدوا من أزر المسلمات بدعوتهنّ إلى الثبات على الحجاب، والتمسك بالعزيمة الفريضة، ودعوة الناس جميعا إلى العصيان والتمرد على أحكام الطاغوت، ولا يعجلوا بالدعوة إلى الرخصة التي جرت التنازل تلو التنازل وأطمعت الخصم والعدو في أمة محمد خليجية .

وأما ما ورد عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال:"إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد"،
فذاك في زمنه الذي بالغ الناس فيه في الالتزام، ولو عاش زمننا الذي بالغ الناس فيه في التسيب وعدم الالتزام حتى ظهر الفساد وقلّ الرشاد ولم يبق من الإسلام إلا ذكره ومن الدين إلا رسمه لقال: "إنما العلم عندنا التشديد من ثقة، فأما الترخص فيحسنه كل أحد".

الكاتب: ياسين بن علي

وإليكم رابط المجلة تحت باب مقالات متنوعة:
:: AZEYTOUNA :: مجلةالزيتونة ::

وفق الله القائمين على هذا الخير ، وبارك جهودهم. [/CENTER]

l منقول

الاختي رونق الله يعطيك العافيه يااااااااااااارب

اختي رونق اعطيني رقم ام نايف وبكم تمرخه وتعرف انكان رحمي نازل او مقلوب الله ظٹط¹ط·ظٹظƒ ط§ظ„ط¹ط§ظپظٹظ‡ على الهتمام الله يرزقك في الدنيا ولاخره يارب

خلاص راح ارسلوا لك على الخاص
اما كم تاخذ طبعااااا مااعرف انا ماادخل في امور زي كده لاكن اقولك علاجها بعد الله ممتاز وبتعرف اكيد من الكشف عندك اي
وبتعدل الرحم وبتعطيك علاج وان شاء الله راح ترتاحي على يدها ياارب
بالتوفيق