تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها

حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها

  • بواسطة
السؤال: هل يجوز سفر ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© دون محرم ، ودون إذن الزوج ، علما بأن الزوج مريض ومسافر للعلاج ، وهو نائم بسبب مرضه ، بمعنى : لا يستطيع الإجابة . وأيضا : بالنسبة لأي مكان تذهب اليه؟ جزاكم الله خيرا ، وجعله في ميزان حسناتكم .



الجواب :الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ).

وروى مسلم ( 1339 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ).
وقد حكى غير واحد من العلماء اتفاق الفقهاء على منع سفر ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© بلا محرم ، إلا في مسائل مستثناة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض ( الحج الواجب ) إلا مع زوج أو محرم ، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/ 76).
ثانيا :
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت ط²ظˆط¬ظ‡ط§ إلا بإذنه ، فإن تعذر استئذانه ، فلها أن تخرج لقضاء حوائجها ومصالحها من غير سفر ، ولا تخرج إلى مكان يكره ط²ظˆط¬ظ‡ط§ خروجها إليه .
والله أعلم .

الله يجزاك خيرر

جزاك الله كل الخير

مشكور اخي الغالي

جزاك الله خييير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.