السؤال
سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل لفرج المرأة، أو العكس – أجلكم الله – هل هو حرام؟
الجواب
يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شئ ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة، انظر ما رواه البخاري (302)، ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222).
الشيخ سلمان بن فهد العودة
إضافة فتاوي أخرى…
السؤال : ما حكم استمتاع كل من ط§ظ„ط²ظˆط¬ظٹظ† بفمه في عورة الآخر ؟ .
الحمد لله
للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ويأتيها في مكان الولد من أيّ مكان شاء كما قال الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة 223 .
ويحرم على الرجل في إتيان الزوجة أمران :
الأول : الوطء في الحيض ، كما قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة
الثاني : الوطء في الدّبر " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " . رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 5889
ويجمع الأمرين المتقدّمَيْن حديث النبي صلى الله عليه وسلم " اتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ " . رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع 1141
أما مسألة الاستمتاع بالفم في موضع العورة فإنه يُشترط فيه أمرين :
1- أن لا يكون ضارا
2- أن لا يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف
قال الشيخ عبد الرحمن البراك :
( ينبغي اجتنابه تنزهاً وترفعاً لما فيه من القذارة ومخالفة الفطرة ، ولأنه يفوّت على المرأة قضاء وطرها إذا اعتاده الرجل )
حكم ابتلاع مني الزوج
^&)§¤°^°§°^°¤§(&^السؤال : ما حكم ابتلاع المرأة لمني زوجها ؟^&)§¤°^°§°^°¤§(&^
الحمد لله
ابتلاع المرأة لمني زوجها حرام وذلك لعدة أمور :
الأول : أن فيه تعرضاً لدخول النجاسة إلى فم المرأة ، ولا يُأمن مع خروج المني أن يخرج شيء من النجاسة ، خصوصاً في أول المني كالمذي والودي النجسين ، أو خروج بعض البول في آخر تدفق المني ، والمظنة ههنا تنزل حكم ( المئنة ) أي اليقين كما يقول الفقهاء ، فيحرم من هذا الوجه ، والشرع قد جاء بسد الذرائع .
الثاني : ولو قيل عند بعض العلماء بأن " المني طاهر " إلا أنهم لا يجوزون ابتلاعه استخباثاً واستقذاراً لقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) سورة الأعراف 157 ونظير هذا أن القول الراجح عندهم هو طهارة أبوال مأكول اللحم من الحيوانات ، إلا أنه من قال بذلك يمنع من أكل أو شرب روث وأبوال مأكول اللحم من الحيوانات ويعللون ذلك بالاستخباث ، ويجيزونه في حالة الضروة للمريض .
واستخباث العرب والمسلمين يُرجع إليه إذا لم ينص في الشرع على خبث ذلك ، وليس في عرف العرب ولا أهل الإسلام منذ القديم أن تفعل المرأة ذلك مع زوجها ، والعادة محكمة كما يقول الأصوليون ، فيحرم من هذا الوجه أيضاً .
الثالث : أن فيه تشبهاً بالكفرة وأهل المجون وأهل الزنا الذين لا همَّ لهم إلا التلذذ بالشهوات ، وموافقة للحيوانات ، بل إن بعض الحيوانات تترفع عن الاقتراب من فرج الذكر إذا أتاها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أحمد وغيره بسند جيد .
ولم يكن معروفاً عند أهل الإسلام أنه إذا أتى الرجل زوجته فإنها تبتلع منيه ، ولم يعرف فيهم إلا عندما تشبه بعض أهل الإسلام باليهود والنصارى والشاذين منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا : اليهود والنصارى . قال : فمن القوم إذاً ؟ ) رواه الشيخان .
وقال تعالى : ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) فتباً لعبد يتشبه بمن هو أضل من الأنعام *****! !
فيحرم من هذا الوجه أيضاً فإن التشبه بهم واضح وجلي ، وما انتشر هذا في أهل الإسلام إلا مع انتشار الأفلام الإباحية التي تصور الزناة الفجرة وهم يقضون فواحشهم بصورة تترفع عنها الحيوانات ، فكيف بأهل الفطرة والعفة والنظافة ؟*! والله أعلم .
{اللهم هل بلغت اللهم فاشهد}
يعطيك ألف عافية