أوضحت اللجنة الدائمة شروط ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط،ط© ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹط© فتوى رقم 934 … شروط ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط،ط© ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹط© وهي كالتالي:
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط،ط© على هامة الرأس ابتداء .
وأجمعت اللجنة على أن ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط،ط© التي لا تتوافر فيها الشروط السالفة الذكر , بأنه لا يجوز لبس العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول :
( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .[سورة المائدة]
واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل بالجلباب والخمار وتغطيت اليدين عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان .