تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكم لبس الدبلة

حكم لبس الدبلة

  • بواسطة
حكم لبس ط§ظ„ط¯ط¨ظ„ط©

سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان :
ماحكم لبس الخاتم أو ط§ظ„ط¯ط¨ظ„ط© إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر ؟

الاجابة:
أما لبس الذهب للرجل خاتماً أو غيره فلا يجوز بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام من يده وقال : *" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده "* فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولوكان من المعادن الثمينة وأما ط§ظ„ط¯ط¨ظ„ط© فهذه ليست من عوائد المسلمين فهي التي تلبس لمناسبة الزواج وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين وإن خلعها وعد م لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية هذا يعتبر من الشرك وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس ط§ظ„ط¯ط¨ظ„ط© بحال : أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم وهي عادة وافدة على المسلمين ثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية وهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله . (1) * * *

(1)كتاب المنتقى من فتاوى الفوزان

جزاك الله خيرا
انا سمعت الشيخ العريفي يتكلم في ذا الموضوع ويقول ان وضع الدبله في فتره الخطوبه في اليد
اليمني ثم نقلها عند الزواج لها معني هو ذكر المعني بس انا نسيته
بأختصر هذا حرررام و والله اعلم
وشكرا

جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك اللهم امين

دمتي بكل خير

خليجية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.