أنا أريد أن أتصدق صدقة جارية لوالدي يرحمه الله، فهل يجوز أن أنوي أن تكون ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© له ولأكثر من ميت، هل أجره لوالدي أم ينقص منه؟ وشكرا لكم.
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت يصله وينتفع به سواء كان صدقة جارية أم غير جارية، ولا مانع من إشراك أكثر من ميت في ثواب ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© كما ذكر أهل العلم.
قال في كشاف القناع: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه كالثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له. انتهى.
وعلى هذا فإذا أشركت مع والدك غيره في إهداء ثواب ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© فالظاهر أنه سيصل إليه نصيبه حسب نيتك، فإن نويت له النصف وصل إليه، وإن نويت أكثر وصل أيضا -إن شاء الله- إذ هذا هو مقتضى النية، والأعمال بالنيات؛ كما في الحديث الصحيح.
والله أعلم
ما هو أفضل ما أستطيع أن أقدمه لزوجي المتوفى غير ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© وذكره بالرحمة وصيانة أولادنا والاهتمام بهم.
فقد أحسنت في الاهتمام بأمر زوجك بعد وفاته، وأفضل ما يقدم للميت هو ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© والدعاء؛ لأن وصول أجرهما إلى ط§ظ„ظ…ظٹطھ أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا: لا يصل إلى ط§ظ„ظ…ظٹطھ شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه.
والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: ليس في ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© خلاف.
ومن الأعمال الفاضل فعلها عن ط§ظ„ظ…ظٹطھ الحج عنه والاعتمار، وخصوصا إذا كان الحج والعمرة قد وجبا عليه ولم يكن قد قام بهما؛ لأنهما في هذه الحالة يجب أن يفعلا عنه من تركته قبل قسمها إذا كان فيها ما يفي بذلك.</span>
كما أن ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© عنه أنواع كثيرة، فمنها الصدقات الجارية، كبناء المساجد وحفر الآبار وتسبيل منافع الدور أو الدواب، ووقف المصاحف وكتب العلم، وغير ذلك مما هو معلوم…</span>
ولا يمكن حصر المجالات التي يمكن صرف المال فيها وإعطاء ثوابها للميت.
والله أعلم.
أخ يسأل كيف يطلب السماح من قريب له متوفى ظلمه في حقّه (قاطعه وقال له كلاما يؤذيه) مع العلم أن هذا الأخ كان في سفر عند ممات قريبه. المتوفى ترك أبناء عند إمكانية طلب السماح كيف يتجلى للحي رضى ط§ظ„ظ…ظٹطھ و سماحه.
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى هذا الأخ أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى امتثالا لأمره سبحانه وتعالى حيث يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً {التحريم: من الآية8}.
وإذا كان هذا الظلم في شيء مادي فإن عليه أن يبادر برده إلى ورثة ط§ظ„ظ…ظٹطھ المعتدى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وإذا كان في شيء معنوي فإنه يكثر من الدعاء والاستغفار له، ونظرا لتعذر السماح من ط§ظ„ظ…ظٹطھ فيرجى أن يكون في ذلك تكفير أو تخفيف لحقوقهوللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 22430، والفتوى: 36627، وما أحيل عليه فيهما
ورد في الحديث أن ط§ظ„ظ…ظٹطھ يجوز عليه الصدقة، هل هناك صيغة معينة يفعلها الإنسان، يعني يقول شيئا بلسانه أو ينوي أن هذا على أبيه ؟
فالصدقة عن ط§ظ„ظ…ظٹطھ مشروعة ولا يشترط لها تلفظ باللسان بل يكفي أن ينوي بقلبه أن ثواب هذه ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© لفلان ويتصدق بها .
والله أعلم .
للمشاركة في الوقف سواء لك أو لأحد متوفى تريد له أجر دائم غير منقطع بإذن الله …
لمعرفة أكثر بمشاريع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن من أوقاف و زكاة وصدقات .. على الرابط :
http://www.qk.org.sa/nawah.php?tid=5830
اللهم ارحم امواتنا