تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » الفرق بين البكر والثيب

الفرق بين البكر والثيب

  • بواسطة
السؤال: هل هناك فارق فى أحكام ط§ظ„ط¨ظƒط± ظˆط§ظ„ط«ظٹط¨ فيما يخص الزواج ؟ المستشار: الشيخ عطية صقر تاريخ النشر: 2003-01-11 الاجابه
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن المعلوم أن ط§ظ„ط¨ظƒط± هي من كان غشاء البكارة عندها باقيا، ظˆط§ظ„ط«ظٹط¨ من زال غشاء بكارتها، ويترتب على ذلك بعض الأحكام، كاستئذان المرأة في الزواج، ففي ط§ظ„ط¨ظƒط± إذنها صمتها، أما الثيب فلا بد من نطقها، كما أن من تزوج أكثر من واحدة، فإن كانت بكرا اختصها بسبع ليال، ثم قسم الأمر بين الزوجات بالتساوي، أما إن كانت ثيبا، فلها ثلاث ليال فقط ، ثم تدخل في القسمة مع الزوجات الأخر.

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر :
البكر هي المرأة التي لم تزل بكارتها بوطء حلال أو شبهة أو زنا ظˆط§ظ„ط«ظٹط¨ هي التي زالت بكارتها بشيء من ذلك، والبكارة هي الغشاء الخاص الموجود في فرج المرأة، جاء في"كفاية الأخيار " في فقه الشافعية ":
" أن الثيوبة لو حصلت بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث وهو الحيض ، أو طول التعنيس ، وهو بقاؤها زمانا بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوج، فالصحيح أنها كالأبكار، ولو وطئت مكرهة أو نائمة أو مجنونة فالأصح أنها كالثيب ، وقيل كالبكر، ولو خلقت بدون بكارة فهي بكر .‏
وجاء في المصدر نفسه : أن المرأة لو ادعت البكارة أو الثيوبة فالصيمرى والماوردي قطعا بأن القول قولها ، ولا يكشف حالها ، لأنها أعلم .

قال الماوردى :‏ ولا تسأل عن الوطء ولا يشترط أن يكون لها زوج . قال الشاشى :‏ وفي هذا نظر، لأنها ربما أذهبت بكارتها بأصبعها، فله أن يسألها، فإن اتهمها حلَّفها .‏
قلت :‏ طبع النساء نزاع إلى ادعاء نفي ما يجر إلى العار، فينبغى مراجعة القوابل في ذلك وإن كان الأصل البكارة ، لأن الزمان قد كثر فساده ، فلابد من مراجعة القوابل ولا يكفي السكوت ، احتياطا للأبضاع والأنساب .‏

ومن أهم الأحكام المترتبة على ذلك:
1- أن ط§ظ„ط¨ظƒط± عندما تستأذن في الزواج يكفي سكوتها، أما الثيب فلابد من نطقها بالقبول أو الرفض، روى مسلم أن النبي قال :‏ "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها " .
2- ومن الأحكام أن الزوج لو تزوج بأخرى خصها بسبع ليال إن كانت بكرا ، أما إن كانت ثيبا فيخصها بثلاث ليال فقط ، ثم يسوى بين الجميع بعد ذلك في القَسْمِ ، لقول أنس رضي الله عنه "من السنة إذا تزوج ط§ظ„ط¨ظƒط± على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة :‏ لو شئت لقلت :‏ إن أنَسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخارى ومسلم .
ولو تزوج المرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فالنكاح صحيح ، وهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، مع العلم بأن كتمانها ذلك حرام ، لأنه غش والغش حرام .
أما المهر فيكون كمهر المثل؛ والخطبة من الأمور التي تطول أو تقصر حسب الأحوال ‏
والله أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.