الثقافة الشرعيه في الطلاق

هو عند الفقهاء : رفع قيد النكاح في الحال ( ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ البائن ) ، أو في المال : ( ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ الرجعي ) ، واللفظ المخصوص له هو : ( ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ) وما تصرف منه ، وكل ما في معناه : ( كالمفارقة والمخالعة ) .

مشروعيته :

ثابتة بالكتاب والسنة :
فمن الكتاب ، قوله تعالي : ( فطلقوهن لعدتهن ) .
من السنة : أن النبي صلي الله عليه وسلم طلق حفصة ، لا لريبة ولا كبر ثم أرجعها .

حكمه :

وهو جائز للضرورات التي تستوجبه في بعض الأحيان :
وقد حدد الإسلام له وقتاً ، وحصره في (3) مرات ، وقرر له أنواعاً ورتب عليه آثاراً ، وجعله للرجال ، وشرعه في أحوال خاصة للنساء ، وليس ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ للقضاة إلا في حالات خاصة .

الأسباب الداعية له :

اختلاف الطبائع وتباين الأخلاق ، فقد يطلع أحد الزوجين بعد الزواج علي خلق سييء في الآخر ، لا يتحقق معه التواد والتراحم والسكن المنشود في الزواج .
التعرض للإيذاء ( من أحد الزوجين تجاه الآخر ) في دينه أو شخصه أو بدنه ، دون أن يمكن ثني المؤذي عن أذاه .
الإصابة بمرض عُضال ، يعجز الطب عن علاجه ، ولا يقوي الآخر علي احتماله .
أن يتبين عقم أحد الزوجين ، فتصبح الحياة الزوجية بلا معني أو غاية .

أنواع ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ :

الطلاق السني الموافق للسنة : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال طهر لم يمسها فيه ، علي أن تكون الطلقة واحدة فقط .
الطلاق البدعي : هو أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض ، أو في طهر واقعها فيه ، أو أن يطلقها اثنتين أو ثلاثاً ، أو أكثر دفعة واحدة .

أطراف ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ :
الزوج ويشترط فيه : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً غير مكره .

الزوجة : ويشترط فيها : أن تكون زوجيتها صحيحة . قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.
الصيغة : وهي ركن ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ، والأصل فيها أن تكون بلفظ مخصوص يدل علي معني ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ صريحاً أو كناية .
ويشترط فيها : أن تكون مقصودة ، مضافة إلي الزوجة ، خالية من الاستثناء .

أقسام ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ :

الطلاق الرجعي : ( وهو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة ، ويملك الزوج فيه إعادة مطلقته إلي الزوجية بلا عقد ولا مهر ، ما دامت في العدة ، ولو بغير رضاها ) . ويكون ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ رجعياً :
إذا كان طلقة واحدة ، بعد الدخول الحقيقي .
إذا لم يكن في مقابل بدل مالي .
إذا لم يكن مكملاً للثلاث .
إذا كان بطريق القضاء للإعسار .
الطلاق بعد الإيلاء .

الطلاق البائن : ( هو ما يرتفع به قيد النكاح في الحال ) :

بينونة صغري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمة الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين ، وبشرط إذنها ورضاها ، ولو كانت في العدة ) .

ويكون بعد طلقة واحدة ( وانقضاء العدة ) أو اثنتين ، ومنه :
الطلاق قبل الدخول حقيقة .
الطلاق في مقابل مال ( الخلع ) .
الطلاق بعد الخلوة الصحيحة من دون اتصال .
الطلاق الرجعي إذا انقضت عدته ولم يراجعها .
التفريق بين الزوجين قضاءً .

بينونة كبري : ( وهو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلي عصمته إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ، ويدخل بها دخولاً حقيقياً ، ثم يفارقها بالموت أو بالطلاق ، وتنقضي عدتها منه ، فيعقد عليها الأول بمهر جديد وبرضاها ) .
وهو الذي يكون بالثلاث أو بعد الثلاث ، ويكون في الحالات التالية :

أن يقترن ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ بالثلاث لفظاً أو إشارة .
أن يكرر لفظ ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ثلاثاً لا علي وجه التأكيد

شكرا لك الاحمدي على هذه المعلومات الدينية ..
فالكثير منا يجهل هذه الامور الدقيقة …

يسلموووو

الله يعافيــــك ,,

واسعدني مرورك العطــــــر ,,

تسلم الاحمدي على التوضيح

ربي يعطيك العافيه

الله يعافيــــك ,,

واسعدني مرورك العطــــــر ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Scroll to Top